الرئيسية / نبض المجتمع / حكم قضائي يستند إلى شاهد توفي سنة 1986!

حكم قضائي يستند إلى شاهد توفي سنة 1986!

نبض المجتمع
مـــــريــــة مــــكريـــم 12 مارس 2013 - 11:57
A+ / A-

كشفت مصادر مطلعة بمحكمة الاستئناف بوجدة عن حكم قضائي، استندت فيه الهيئة إلى شهادة شاهد قالت المصادر نفسها إنه توفي منذ 17 سنة، وصدر هذا الحكم في 2003، وهو خاص بملف جنحي راج في البداية أمام ابتدائية بركان قبل أن يستأنف ويحال على استئنافية وجدة. وحسب المصادر نفسها، فإن المتهمين في هذا الملف: دحماني محمد مصطفى وحنان وخديجة ووالدتهما بوعزاوي فاطنة، المتابعين بجنحة الهجوم على مسكن الغير المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 441 من القانون الجنائي، لم ينتبهوا إلى ورود اسم الشاهد في الحكم إلا بعد مضي مدة من صدوره، وهو الأمر الذي شكل صدمة لهم باعتبار أن الشاهد ليس شخصا آخر غير والدهم الذي توفي، حسب شهادة الوفاة التي حصلنا عليها على نسخة منها، في 28 أبريل 1986، بمدينة وجدة، وكانت المحكمة الابتدائية ببركان، وفق المصادر نفسها، أصدرت حكما قضى بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، وجعل الصائر على الخزينة العامة وعدم الاختصاص في الطلبات المدنية. وتعود تفاصيل الفضيحة إلى تقدم الطرف المشتكي بشكاية أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي باحفير، مفادها أن الأضناء قاموا بالهجوم عليه بالمنزل الذي يكتريه من عمهم، وهددوه بالعنف وأخرجوه من المنزل هو وزوجته وابنته الصغيرة بعد أن قاموا بتكسير بابه، وعند الاستماع إلى المشتكى بهم أنكروا ما نسب إليهم، مؤكدين أن ما ادعاه المشتكي لا أساس له من الصحة، مضيفين أن عمهم فعلا قام بكراء المنزل والأرض للمشتكي دون استشارتهم. وحسب نص الحكم ، فإن القضية أحيلت على محكمة الاستئناف بوجدة بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة بركان، وأدرجت القضية في جلسة 26 يونيو 2003، ويستفاد من الحكم أن جميع المتهمين تخلفوا عن الحضور رغم توصلهم باستدعاء، كما تخلف محاميهم، وحضر محامي الطرف المدني والشاهد دحماني أحمد بن الميلود. خلال هذه الجلسة أكد الطرف المدني أقواله، وصرح الشاهد أمام الهيئة بأنه يؤكد اتهامه لأبناء أخيه، وأنه هو من قام بكراء المنزل للطرف المدني، وأن المتهمين قاموا بالهجوم عليه واحتلوا المنزل. وبناء على المعطيات السابقة، فإن المحكمة أصدرت قرارها بقبول الاستئناف من حيث الشكل، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية بركان بتاريخ 20 يناير 2003 في ما قضى به مدنيا، والحكم من جديد بقبول الطلبات المدنية شكلا وموضوعا بأداء المحكوم عليهم، بالتضامن لفائدة الطرف المدني، تعويضا مدنيا قدره 7 آلاف درهم، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع تحميلهم الصائر بالتضامن. وخلق هذا الحكم حالة من اليأس في نفوس المتهمين بعد إدانتهم. «حاولنا تصحيح الوضعية بعد اكتشاف الأمر، لكن لا حياة لمن تنادي»، يقول أحد المدانين في هذا الملف قبل أن يضيف، في تصريحه أن ملفا متكاملا وجه إلى وزير العدل بخصوص هذه القضية وقضايا أخرى تحمل توقيع القاضي نفسه، الذي أصدر قراره في هذه النازلة لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بخطأ عارض، أو عمل مقصود لتغيير اتجاه القضية، وطالب المتحدث نفسه «بإيفاد لجنة للتقصي من المفتشية العامة بوزارة العدل للوقوف على حجم الأضرار».

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة