المادة 60

اعمدة
مـــــريــــة مــــكريـــم 07 أكتوبر 2014 - 17:32
A+ / A-

«تتنافى مهمة رئيس جماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من إحداهما». هذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 60، من مسودة القانون التنظيمي حول الجماعات .   هذا المقتضى ليس الأول من نوعه، إذ ثمة حرص تشريعي على بناء منظومة قانونية وتدبيرية، تسمح تدريجياً بالحد من تجميع المهام السياسية والانتدابات الانتخابية، فقد سبق مثلاً، للقانون التنظيمي المتعلق بأعضاء مجلس النواب، أن حدد في مادتيه 13 و14، حالات التنافي بين المهام النيابية، من جهة. ومن جهة أخرى، بين العضوية في الحكومة، أو مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، أو مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو رئاسة مجلس جهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.   من جهته، مشروع القانون التنظيمي للحكومة، كما صادق عليه مجلس النواب في فبراير 2014، في قراءة أولى، كان قد حدد، في مادته 32، حالات التنافي التي تهم صفة العضوية في الحكومة، مع عضوية أحد مجلسي البرلمان أو رئاسة مقاولة أو مؤسسة عمومية.   لكن هذا الاتجاه العام نحو تخليق وعقلنة تدبير الشأن العام، بتدقيق حالات التنافي المتعلقة بالمسؤوليات العمومية، والتقدم في إعمال قاعدة عدم الجمع بين المهام السياسية والانتخابية، قد يعرف في الواقع إحدى أكبر خطواته قوة و رمزية، مع المقتضى المذكور آنفاً، والوارد في مسودة القانون التنظيمي حول الجماعات.       لقد ظل البرلمان في التجربة السياسية المغربية، عموما، يحتل وضعية هامشية في مسلسل القرار السياسي، وفي دورة إنتاج السياسات العمومية. لقد كان عليه، خلال سنوات التحول الديمقراطي المعاق، أن يعبر عن «أزمة السياسة»، وأن يعكس هشاشة الأحزاب، ولا تنافسية الانتخابات، وضعف النخب، أن يتأثر بهجانة المحيط السياسي، وقصور البناء المؤسسي، وضغط المعطى السوسيولوجي. وهو ما جعل هذه المؤسسة تعيش لسنوات أزمة هوية، إذ جعل الطلب المجتمعي، مضافا إلى الواقع الدستوري، من البرلماني موزعا بين وظيفتي التمثيل والوساطة، ومغلبا في أكثر الحالات للثانية على الأولى.   وإذا كان الالتباس بين الانتداب المحلي والتمثيل الوطني، أمراً مؤكداً في الممارسة السياسية المغربية، فإن آثار هذا الخلط، قد أنتجت تبخيساً مُستمراً للمهام النيابية، عبر ربط هذه المهام بانتظارات محلية، لا يشكل مجلس النواب إطارها المؤسسي الملائم.    في الواقع، فإن التمفصل الذي تمت تقويته في دستور 2011، بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، من حيث التركيبة والصلاحيات، يسمح بالانطلاق من طبيعة المجلس الثاني كغرفة للجماعات الترابية والتمثيل السوسيومهني، كمؤسسة ملائمة لحضور ممثلي الجماعات والجهات، خاصة أن الدستور في فصله 137، قد اعتبر هذا المجلس فضاءً – حصرياً- لمساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، من خلال ممثليها، في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية.   المقتضى الجديد، من شأنه أن يقوي من هامش التفرغ لدى مدبري الجماعات الترابية، وأن يُحرر النواب من ضغط الالتزامات والمسؤوليات المحلية، ما سيسمح بإعادة تعريف واضحة لمهام التمثيل الوطني، كما سيشكل بالقطع مدخلاً مهماً للإصلاح السياسي، عبر السماح بتجديد النخب وتداولها.   وفوق ذلك سيسمح بترتيب آثار فعالة على مستوى تسييس وتنافسية الظاهرة الانتخابية، والتي ظلت أسيرة لمنطق المُتحكمين في الشبكات الانتخابية المحلية.   المادة 60، من مسودة القانون التنظيمي للجماعات، هي في العمق مشروع ثورة صغيرة في الممارسة الانتخابية والسياسية المغربية. السؤال هنا هو هل يصمد هذا المشروع في وجه المُستفيدين من هذه الممارسة: رؤساء الجماعات الحاضرين في مجلس النواب؟ الذين يشكلون في الواقع أقوى جماعة ضغط فئوية داخل البرلمان.  

مواقيت الصلاة

الفجر الشروق الظهر
العصر المغرب العشاء

حصاد فبراير

أحوال الطقس

رطوبة :-
ريح :-
-°
18°
20°
الأيام القادمة
الإثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة